الميرزا جواد التبريزي
10
تنقيح مباني الحج
( مسألة 1 ) إذا أحدث المحرم أثناء طوافه [ 1 ] فللمسأله صور : الأولى : أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ، الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره ، الثالثة : ان يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع ، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار ، والأحوط في هاتين الصورتين أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده . ويجزي عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعمّ من التمام والإتمام ، ومعنى ذلك أن يقصد الإتيان بما تعلّق بذمّته ، سواء أكان هو مجموع الطواف أم هو الجزء المتمّم للطواف الأول ويكون الزائد لغوا .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 375 ، الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث 4 .